للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: أما إذا أحب أن يصلي بعد وتره وقد نام نومة، فالذي نختار له أن ينقض وتره بركعة [ظ-١٣/أ] ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر حتى لا يكون مصلياً بعد الوتر، ولا يكون له وتران في ليلة١.

[[٣٠٠-] قلت: إذا أصبح ولم يوتر؟]

قال: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة٢.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٣٣٤، الأوسط خ ل أ ٢٦٧، المجموع ٣/٥٢١، المغني ٢/١٦٣.
٢ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة) . المسائل ص٧١.
والصحيح من المذهب أن الوتر يقضى إذا فات وقته بطلوع الفجر الثاني، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن الوتر لا يقضي اختاره ابن تيمية: وعنه: لا يقضى بعد صلاة الفجر.
انظر: الفروع ١/٤١٢، المغني ١/١٦١، ١٦٢، الإنصاف ٢/١٧٨، الاختيارات الفقهية ص٦٤.
٣ انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي ص٤٢، سنن الترمذي ٢/٣٣٣، شرح السنة ٤/٨٨، الأوسط خ ل ب ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>