للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٦١-] قلت: قال سفيان١: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك وأنت تعلمين أنه٢ كان لك الخيار، فإن حلفت خيّرت وإن كانت علمت فلا خيار لها٣.

قال أحمد: إذا وقع عليها فلا خيار لها، علمت أو لم


١ في ع بلفظ "إن وقع عليها".
٢ في ع بلفظ "إن كان لك الخيار".
٣ المسألة: فيما إذا أعتقت الأمة تحت عبد، كان لها الخيار ما لم يطأها وهي عالمة عند الإمام سفيان.
انظر: عن قوله: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١, المغني: ٦/٦٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>