٢ نقل عنه اشتراط الإنقاء وإكمال الثلاث في الاستجمار بالأحجار. عبد الله في مسائله ص٣١ (١١٣، ١١٤) ، وصالح في مسائله ١/١٦٤ (٦٨) وابن هانئ في مسائله ١/٤ (٢١) وأبو داود في مسائله ص٥. وما أفتى به هنا هو المذهب بلا نزاع. فلا يجزئ أقل من ثلاث مسحات بثلاثة أحجار منقية. فإن استجمر بحجر واحد له ثلاث شعب فصاعدا فأنقى جاز على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه لا يجزئ إلا ثلاثة أحجار، فإن لم تكف الثلاثة للانقاء زاد حتى ينقي، ويستحب الا يقطع إلا على وتر. انظر: المغني ١/١٥٢، ١٥٣، الإنصاف١/١١٢، الفروع ١/٥١، ٥٢. ٣ هذا الاستثناء له أحد احتمالين: الأول: أن ثلاثة أحجار لا تكفي لمن معه بطن. والثاني: أنه لا يجزئه إلا الماء لوجود التلطخ. فإن كان المراد الاحتمال الأول فقد سبقت الإشارة إلى أنه يشترط الانقاء بأي عدد كان أكثر من الثلاثة. وإن كان الثاني: فالمذهب الذي عليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم: أن الخارج إذا تعدى موضع العادة فلا يجزئه إلا الماء. انظر: الإنصاف ١/١٠٥، كشاف القناع ١/٧٣.