للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[١٦٨٤-] قلت:١ قال سفيان في رجل حج ثم ارتد ثم أسلم قال: يستأنف الحج، لا تجزيه حجته تلك.٢]

قيل له: فإن أصاب في حجته تلك ما يجب عليه من كفارات ثم ارتد ثم أسلم، ترى عليه كفارة؟.

(فقال) :٣ لا، كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض ثم ارتد فليس عليه قضاء، يستأنف إذا أسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك}


١ في ظ بزيادة "لأحمد".
٢ سبق في المسألة (١٥٨٤) قول الإمامين أحمد وإسحاق في إجزاء حجته أو عدم إجزائها، وأنها تجزيه على المذهب عند الحنابلة.
٣ في ع "قال" بحذف الفاء.
٤ سورة الزمر آية ٦٥، فإذا ارتكب شيئاً فارتد ثم أسلم، لم يكن عليه أداؤه إلا في حقوق الآدميين. ونقل ابن قدامة عن الثوري أنه يذهب إلى أن من أصاب حداً ثم ارتد ثم أسلم درئ عنه الحد، إلا حقوق الناس، لأن ردته أحبطت عمله فأسقطت ما عليه من حقوق الله تعالى، كمن فعل ذلك في حال شركه، ولأن الإسلام يجب ما قبله. المغني ١٠/؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>