للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته١ ثم يسجد٢.

[٣٣٥-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟

قال: أحبّ إلي أن يعيدوا٣.

وقال أحمد: دعها٤

قال إسحاق: كلما أمّ٤ بعد عشر سنين فإنه٥ جائز.

[٣٣٦-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت٦: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائماً، بالسنة٧ قائم٨.


١ في ع (فرضه) .
٢ اختيار إسحاق تقدم. راجع مسألة (٢٤٤) .
٣ انظر قول سفيان بكراهة إمامة من لم يحتلم في: الأوسط خ ل ب ٢٠٠، شرح السنة ٣/٤٠١، المغني ٢/٢٢٨. المجموع ٤/١٤٩، معالم السنن ١/١٦٩.
٤ نقدم قولهما. راجع مسألة (٢٥٠) .
٥ في ع (فهو) .
٦ القائل سفيان الثوري- رحمه الله تعالى-.
٧ في ع (السنة) بحذف الباء.
٨ هذا إذا لم يكن إماماً راتباً، فإن كان راتباً وصلى جالساً لمرضه صلى من خلفه قياماً، فإن صلوا جلوساً لم تصح صلاتهم. انظر: الأوسط خ ل ب ٢٠٩، سنن الترمذي ٢/١٩٦، معالم السنن ١/١٧٣، المجموع ٤/١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>