٢ في ع بلفظ "حتى تنقضي عدة هذه عن الأولى امرأته"، وما في ظ أوضح. قال في المقنع: "وإن تزوجهما في عقدين, أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائناً أو رجعية فنكاح الثانية باطل." قال في الإنصاف "بلا نزاع". يصح عقد الأولى لأنه لا جمع بين الأختين فيه، ويبطل نكاح الثانية لأن الجمع يحصل به، فلا يصح عقده عليها حتى تخرج الأولى من عصمته وتزول أحكام زوجيته منها. [] انظر: المقنع بحاشيته: ٣/٣٦, والإنصاف: ٨/١٢٤, والمغني: ٦/٥٨١-٥٨٢, والفروع: ٥/١٩٩, والفتاوى لابن تيمية: ٣٢/٧٢, والمحلى: ٩/٥٣٠. ٣ انظر عن قول إسحاق رحمه الله: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٧ حيث نقل ابن المنذر نحو هذا عن الإمام إسحاق فيمن ملك أختين مملوكتين فوطأ إحداهما ثم أراد وطء الأخرى.