٢ في الظاهرية بلفظ "مال "بحذف الألف واللام. ٣ في الظاهرية بلفظ "إلى الورثة". ٤ نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سمعت أحمد يقول: ترى الحج والزكاة من جميع المال؟ وقال أيضاً: سمعت أحمد قال: إذا مات ولم يوصِ بحج، ولم يحج عنه إذا كان وجب عليه من جميع المال. مسائل أبي داود ص٢١٤. ونقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله ٢/٤١، برقم ١٣٥١. [] قال ابن قدامة: وتخرج الواجبات من رأس المال، أوصى بها، أو لم يوصِ. المقنع ٢/٣٦٥-٣٦٦. وعلق المرداوي على قول ابن قدامة السابق بقوله: على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ٧/٢١٨، وراجع: المغني ٦/١٢٩، والكافي ٢/٤٨٤، والإقناع ٣/٥٦، وكشاف القناع ٤/٣٥١.