للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٥٥٥-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟]

قال: عليه نصف الدية، فإن كان عامداً لم يستقد [منه و] ٢ عليه الدية كاملة.


١ انظر: معالم السنن للخطابي ٤/٥٧٥، وشرح السنة للبغوي ١/٢٩١، والمغني ٨/١٩٧، والشرح الكبير ١٠/١٣٨، وحاشية الإقناع ٣/٤٤٨.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>