إحداهما: أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه، فهو أحق به بالثمن، وهذا المذهب. قال في المحرر: وهو المشهور عنه. والثانية: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال، نصّ عليه في رواية أبي داود وغيره. المغني ٨/١٣١، والمحرر ٢/١٧٤، والإنصاف ٤/١٥٧، وكشاف القناع ٣/٧٨، والتنقيح المشبع: ١١٦، ومسائل أبي داود: ٢٤٣. ٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المحلى لابن حزم ٧/٣٠٣. ٣ في العمرية: فهو. ٤ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه ص٢٥٨ برقم ٩٥٧. قال الخرقي: إذا اشترى المسلم أسيراً من أيدي العدو، لزم الأسير أن يؤدي إلى المشتري ما اشتراه به. مختصر الخرقي: ٢٠٣. قال ابن قدامة: لا يخلو هذا من حالين: أحدهما: أن يشتريه بإذنه، فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه. والثاني: أن يشتريه بغير إذنه، فيلزم الأسير الثمن أيضاً عند أحمد. المغني ٨/٤٤٣، ومطالب أولي النهى ٢/٥٤٨، ومنتهى الإرادات ٢/١١١.