٢ في العمرية بلفظ "سبعة"، بحذف الألف واللام. ٣ عن جابر بن عبد الله قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة". أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٢/٩٥٥، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدى وإجزاء البقرة، والبدنة، كل منهما عن سبعة برقم: (١٣١٨) . من طريق قتيبه بن سعيد عن مالك، ويحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله به. وقد سبق تخريج الحديث من طريق آخر في المسألة رقم: (٢٨٥٦) . وخرج بهذا الطريق هنا لموافقة العدد، عدد المسلمين عام الحديبية. ٤ في العمرية بعبارة: "كرهنا ذلك لهم". قال الترمذي بعد ذكر الحديث السابق: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال [] إسحاق: يجزئ أيضاً البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس. انظر: سنن الترمذي: ٤/٨٩-٩٠. وسبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم: (٢٨٥٦) وتوثيق قول الإمام إسحاق ومن وافقه، وذكر رواية ثانية عنه.