٢ أي يسقيه مرة أخرى لينبت فله ذلك. انظر مسائل عبد الله: ٣/١٢١٢ رقم المسألة "١٦٧٠"، ومسائل أبي داود: ٢٠١. ٣ قال ابن قدامة في المغني: ٧/٥٦٧: ولا نعلم خلافاً في إباحة التقاط ما خلفه الحصَّادون من سنبل، وحب وغيرهما. فجرى ذلك مجرى نبذه، على سبيل الترك له. وقال في الفروع: ٤/٤١٩: واللقاط مباح. قال في الرعاية ويحرم منعه. نقل المروذي: إنما هو بمنزلة المباح. ٤ أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجت بعد ذلك بأبي بكر، ثم بعده بعلي - رضى الله عنهم -. روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى عنها ابنها عبد الله بن جعفر، وحفيدها القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. الإصابة: ٧/٤٨٩، ٤٩٠.