للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال أبو الخطاب في التهذيب ٥١: أول ما يبدأ به إخراج كفنه ... ثم تقضى ديونه ... ثم تنفذ وصاياه ... ثم يقسم ما بقي. ا.هـ ومثله في الهداية له: ٢/١٦٢.
وقال ابن قدامة: ويجب كفن الميت من ماله مقدماً على الدين وغيره. وقال في الشرح: من الوصية والميراث.
قال المرداوي هذا المذهب المقطوع به عند أكثر الأصحاب واختاروه. وقيل لا يقدم على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما. المقنع مع الإنصاف مع الشرح الكبير: ٦/١١٤. وانظر: الفروع: ٢/٢٢٢.
[٣٤٨٥-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الوصايا رقم (٣٠٧٦) . ونقل ما يوافقها أبو داود: ٢٩٠، وأبو طالب كما في الروايتين:٢/٢٣.
٢ تحاص القوم يتحاصون إذا اقتسموا حصصاً. الصحاح للجوهري: ٣/١٠٣٣
٣ في الأصل: "حين". والمثبت من: (ظ) .
٤ في الأصل: "يشترون". والمثبت من: (ظ) .
٥ المذهب أنه إذا كان في الوصايا عتق، وضاق الثلث على الجميع، فإنه يقسم بين جميع الوصايا. العتق وغيره، ويدخل النقص على كل واحد بقدر ماله من الوصية، وعنه يقدم العتق ولو استوعب الثلث.
انظر: الروايتين: ٢/٢٣، والمغني ٨/٥٧٧، والفروع: ٤/٦٧٣، وشرح الزركشي: ٤/٤٢٤، والإنصاف: ٧/١٩٥.
[٣٤٨٧-*] نقل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة "المناسك": ٢/٥٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>