للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، ١ ولكن لا تجوز فيه إلاّ [ظ-٧٧/أ] امرأتان في القابلة [لأنّه] ٢ إذا أمكن واحدة أمكن أخرى. ٣

[[٢٤٥١-] قلت: عين الدابة؟]

قال: ٤ فيها ربع ثمنها يومَ أُصيبت. ٥


١ قلت: هذا من أدبه، رحمه الله، مع الإمام أحمد مع اختلاف رأيه.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
٣ قول الإمام إسحاق رحمه الله، ذكره ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٢/١٠٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٤٨، وابن القيّم في الطرق الحكمية ص٨٢.
٤ في العمرية سقط لفظ "قال".
٥ وعنه في عين الدابة من الخيل، والبغال، والحمير: ربع قيمتها. نصرها القاضي وأصحابه. قال الزركشي: وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال في الفروع: وخصّ في الروضة هذه الرواية بعين الفرس، وجعل في عين غيرها ما نقص، والإمام أحمد إنّما قال: في عين الدابة. وقال الحارثي: ونصّ الإمام أحمد يقتضي العموم، [] فإنّ لفظ "الدابة" يشمل البغل، والفرس، والحمار، وكذلك صيغة الدليل المتمسّك به. الإنصاف ٦/١٥١-١٥٢.
وكذا انظر: الكافي ٢/٣٩٠/ والفروع ٤/٥٠٣.
روى عبد الرزّاق عن شريح أنّ عمر كتب إليه: في عين الدابة ربع ثمنها.
مصنّف عبد الرزّاق ١٠/٧٧، رقم ١٨٤١٨، وانظر: نصب الراية ٤/٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>