٢ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية. ٣ قول الإمام إسحاق رحمه الله، ذكره ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٢/١٠٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٤٨، وابن القيّم في الطرق الحكمية ص٨٢. ٤ في العمرية سقط لفظ "قال". ٥ وعنه في عين الدابة من الخيل، والبغال، والحمير: ربع قيمتها. نصرها القاضي وأصحابه. قال الزركشي: وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال في الفروع: وخصّ في الروضة هذه الرواية بعين الفرس، وجعل في عين غيرها ما نقص، والإمام أحمد إنّما قال: في عين الدابة. وقال الحارثي: ونصّ الإمام أحمد يقتضي العموم، [] فإنّ لفظ "الدابة" يشمل البغل، والفرس، والحمار، وكذلك صيغة الدليل المتمسّك به. الإنصاف ٦/١٥١-١٥٢. وكذا انظر: الكافي ٢/٣٩٠/ والفروع ٤/٥٠٣. روى عبد الرزّاق عن شريح أنّ عمر كتب إليه: في عين الدابة ربع ثمنها. مصنّف عبد الرزّاق ١٠/٧٧، رقم ١٨٤١٨، وانظر: نصب الراية ٤/٣٨٨.