للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم.١

قال إسحاق: كما قال لأن ابن عمر وابن عباس٢ -رضي الله عنهما- قالا ذلك.

[٩٠٦-] قلت: كم عدّة الأمة إذا طلقت؟

قال: إن٣ كانت ممن تحيض فحيضتين، وإن لم تحض


١ في ع بلفظ "قال: نعم إذا أذن له سيد"، وهذه المسألة متأخرة عن المسألة قبلها في ع.
وورد نحو هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني ص ١٦٨.
٢ روى عن كل منهما ابن أبي شيبة ذلك في مصنفه: ٤/١٧٤، ونقله عنهما أيضاً ابن المنذر في الإشراف: ٤/١٣٠.
قال ابن قدامة: هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الجماعة.
وهذه المسألة مبنية على هل يملك العبد بتمليك سيده أوْ لا؟ وفي ذلك للإمام أحمد روايتان. فلذلك قال القاضي أبو يعلى يجب أن يكون في مذهب أحمد في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده، كما نقل عنه في المغني، وبين ابن قدامة أن قول ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما- لا يعرف لهما فيه مخالف من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ويكون تسري العبد بإذن سيده، وتأتي المسألة برقم: (١٢٧٧) .
انظر: المغني ٦/٥٤١، وانظر بالتوسع عن تسري العبد: المحلى ٩/٤٤٤ و٤٤٥، الإشراف ٤/١٣٠.
٣ في ع "لو كانت".

<<  <  ج: ص:  >  >>