للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. لا يبتدئ بالتكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة١.

[[٢٧٥-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟]

قال: يدخل مع القوم٢.

قلت: متى يقضيها؟

قال: من الضحى٣.


١ انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل ب ٣٥٤، الأوسط خ ل ب ٢٠٣، المغني ١/٤٥٨.
٢ قال ابن قدامة: (إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى، أو لم يخش) . المغني ١/٤٥٦.
ولا نزاع بين الأصحاب في هذا، فإن تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من المذهب، وقيل: تصح.
انظر: الإنصاف ٢/٢٢٠، المحرر في الفقه ١/٤٠، الروض المربع ١/٢٣٨.
٣ نقل عنه تأخير قضاء نافلة الفجر إلى الضحى. عبد الله في مسائله ص١٠٤، ١٠٥ (٣٧٢ـ٣٧٤) ، وصالح في مسائله ١/٤٣٥ (٤٢٤) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٠٣ـ١٠٥ (٥١٥، ٥١٧، ٥٢٢) ، وأبو داود في مسائله ص٥٠.
والمختار عند أحمد: قضاء نافلة الفجر في الضحى. ونص على أن من صلاها بعد صلاة الفجر أجزأه.
انظر: المغني ٢/١٢٠، الفروع ١/٤١٧، المبدع ٢/١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>