٢ قال ابن قدامة: (إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى، أو لم يخش) . المغني ١/٤٥٦. ولا نزاع بين الأصحاب في هذا، فإن تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من المذهب، وقيل: تصح. انظر: الإنصاف ٢/٢٢٠، المحرر في الفقه ١/٤٠، الروض المربع ١/٢٣٨. ٣ نقل عنه تأخير قضاء نافلة الفجر إلى الضحى. عبد الله في مسائله ص١٠٤، ١٠٥ (٣٧٢ـ٣٧٤) ، وصالح في مسائله ١/٤٣٥ (٤٢٤) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٠٣ـ١٠٥ (٥١٥، ٥١٧، ٥٢٢) ، وأبو داود في مسائله ص٥٠. والمختار عند أحمد: قضاء نافلة الفجر في الضحى. ونص على أن من صلاها بعد صلاة الفجر أجزأه. انظر: المغني ٢/١٢٠، الفروع ١/٤١٧، المبدع ٢/١٦.