للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠٥٨-] قلت: قال: إذا ابتعت ثوباً بشرط، فسمّ أياماً، ولا تذهب به بغير شرط.

قال أحمد: ما أحسن ذا.

قال إسحاق: كما قال.١

[٢٠٥٩-] قلت: قال المشتري: ابتعتُ٢ وشرطْتَ لي الخيار إلى غد،


١ قال ابن المنذر في الإشراف ١٢٥: اختلفوا في الرجلين يتبايعان، ويشترطان في عقد البيع خياراً غير معلوم مدته. فكان ابن أبي ليلى، والأوزاعي يقولان: البيع جائز والشرط باطل.
وحجتهما خبر بريرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل" فأثبت النبيّ صلى الله عليه وسلم البيع، وأبطل الشرط.
وقال أحمد، وإسحاق: البيع جائز، والشرط لازم، وللذي شرط له الخيار أبداً، أو يأخذه. قلت: ولعلهما يحتجان بقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، وفيه قول ثالث وهو: أن البيع فاسد وهو قول الثوري وغيره.
في رؤوس المسائل ٢١٣ قال: يبطل البيع والشرط إلى الأبد. وبه قال أكثرهم، وفيه رواية أخرى: هما صحيحان.
وفي المقنع ٢/٣٥، والإنصاف ٤/٣٧٣ قال: "ولا يجوز مجهولاً في ظاهر المذهب، وعنه: يجوز، وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه".
٢ في نسخة ع: "ابتعته".

<<  <  ج: ص:  >  >>