وحجتهما خبر بريرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل" فأثبت النبيّ صلى الله عليه وسلم البيع، وأبطل الشرط. وقال أحمد، وإسحاق: البيع جائز، والشرط لازم، وللذي شرط له الخيار أبداً، أو يأخذه. قلت: ولعلهما يحتجان بقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، وفيه قول ثالث وهو: أن البيع فاسد وهو قول الثوري وغيره. في رؤوس المسائل ٢١٣ قال: يبطل البيع والشرط إلى الأبد. وبه قال أكثرهم، وفيه رواية أخرى: هما صحيحان. وفي المقنع ٢/٣٥، والإنصاف ٤/٣٧٣ قال: "ولا يجوز مجهولاً في ظاهر المذهب، وعنه: يجوز، وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه". ٢ في نسخة ع: "ابتعته".