وقال المرداوي: لا يتبعه ولده إذا كان من أمة سيده، وهو المذهب مطلقاً. الإنصاف ٧/٤٦٤. وقال ابن مفلح: ونقل ابن منصور إذا كاتب على نفسه وولده، ولم يعلم كم عددهم ولم يسمهم، فقد دخلوا في الكتابة أيضاً. الفروع ٥/١٢٥، وراجع: المغني ٩/٤٨٨، والمبدع ٦/٣٤٩. ٢ قال الخرقي: ومن قال: أعتق عبدك عني، وعلي ثمنه، ففعل فقد صار حراً وعليه ثمنه، والولاء للمعتق عنه. [] مختصر الخرقي ص٩٩٤-١٢٨ قال المرداوي: والعتق والولاء للمعتق، ويجزئه عن الواجب على الصحيح من المذهب. الإنصاف ٧/٣٨٢ وقال في المبدع: وإن قال أعتقه والثمن علي، أو أعتقه عنك وعلي ثمنه، ففعل، فالثمن عليه-أي على السائل- لأنه جعل جعلاً على الإعتاق، فلزمه بالعمل، أشبه ما لو قال: من بنى لي حائطاً، فله كذا، استحقه بعمله، والولاء والعتق للمعتق- أي المسؤول على الأصح- لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه، ولا قصد به المعتق ذلك، فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه، فيبقى للمسؤول عملاً بالخير، ويجزئه عن واجب في الأصح. وقال القاضي في موضع: لا بجزئ عن الواجب، ويقع عن المعتق، والولاء للسائل، قال في المحرر: وفيه بعد. المبدع ٦/٢٧٦، وراجع: الفروع ٥/٦٢، والمقنع٢/٤٦٨، وقواعد ابن رجب ٢٩٩.