٢ انظر قول إسحاق: أنه يصلي الصلاة التي نسيها أو نام عنها، متى استيقظ، أو ذكر في وقت نهي، أو غير نهى، في: الأوسط ٢/٤١٢، وسنن الترمذي ١/٣٣٥، ٣٣٦، الإشراف خ ل ب ١٥، المغني ٢/١٠٨. ٣ أي قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس. ٤ نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- جواز التطوع بركعتين قبل صلاة المغرب: عبد الله في مسائله ص٩٦ (٣٣٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٤٢ (١٩٩ـ٢٠١) وأبو داود في مسائله ص٧٢. والصحيح من المذهب: أنه تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، كما في هذه الرواية. وروي عن أحمد: أنه يسن فعلهما. قال في مجمع البحرين، وابن تميم: لا يكره رواية واحدة، وهل يستحب؟ على روايتين. انظر: الإنصاف ١/٤٢٢، المغني ٢/١٢٩، ١٣٠.