للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فيه حكم. ١

قال إسحاق: فيه ثلث الدية.

[[٢٣٨٢-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟]

قال أحمد: قال ٢ علي رضي الله عنه: دية المرأة على النصف من دية الرجل في كلّ شيء. ٣


١ قال ابن قدامة: وفي لسان الأخرس روايتان كالروايتين في اليد الشلاء، وكذلك كل عضو ذهبت منفعته، وبقيت صورته، كالرجل الشلاء.. هذا كله يخرج على الروايتين:
إحداهما: فيه ثلث ديته، والأخرى: حكومة.
المغني: ٨/٤١، وكذا انظر: المقنع ٣/٤٠٤، المحرر ٢/١٣٩، الفروع ٦/٢٦، والمبدع ٨/٣٧٦.
قال ابن هانئ: سئل عن الأخرس يقطع لسانه؟ قال: في لسان الأخرس ثلث الدية - دية لسان الذي يتكلّم -.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٧.
قال المرداوي: إن المذهب في لسان الأخرس الحكومة، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف ١٠/٨٨.
٢ في العمرية بحذف "قال علي رضي الله عنه".
٣ روى البيهقي من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثر. السنن الكبرى للبيهقي [٨/٩٥-٩٦.
] وروى عبد الرزّاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: "جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل".
مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٩٧، رقم ١٧٧٦٠، وفي السنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٦ من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس، وفيما دون النفس. قال البيهقي: حديث إبراهيم منقطع، إلاّ أنّه يؤكد رواية الشعبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>