[١-] فروي عنه: أنه يكون فيئاً في بيت مال المسلمين، قال القاضي هو صحيح في المذهب. [٢-] وعن الإمام أحمد ما يدل على أن ماله لورثته من المسلمين. [٣-] وروي عنه: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره، إن كان منهم من يرثه، وإلا فهو فيء. إلا أنه ثبت أنه رجع عن الرواية الأخيرة، فقد نقل أبو داود السجستاني عنه فقال: سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟ قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه. [] انظر مسائل أبي داود ص ٢٢٠، والمغني ٦/٣٠٠-٣٠١، والإنصاف ٧/٣٥٢، والكافي ٢/٥٥٦، والفروع ٥/٥١. ٢ في العمرية بحذف "من". ٣ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الأوسط ٣/١٣٦، ومعالم السنن للخطابي ٤/١٨٠، والمغني ٦/٣٠١، والمحلى ٩/٣٠٥، وفتح الباري ١٢/٥١، وشرح السنة للبغوي ٨/٣٦٥.