للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مال المرتد، إذا مات أو قتل على ردته:
[١-] فروي عنه: أنه يكون فيئاً في بيت مال المسلمين، قال القاضي هو صحيح في المذهب.
[٢-] وعن الإمام أحمد ما يدل على أن ماله لورثته من المسلمين.
[٣-] وروي عنه: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره، إن كان منهم من يرثه، وإلا فهو فيء. إلا أنه ثبت أنه رجع عن الرواية الأخيرة، فقد نقل أبو داود السجستاني عنه فقال: سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟
قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه.
[] انظر مسائل أبي داود ص ٢٢٠، والمغني ٦/٣٠٠-٣٠١، والإنصاف ٧/٣٥٢، والكافي ٢/٥٥٦، والفروع ٥/٥١.
٢ في العمرية بحذف "من".
٣ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الأوسط ٣/١٣٦، ومعالم السنن للخطابي ٤/١٨٠، والمغني ٦/٣٠١، والمحلى ٩/٣٠٥، وفتح الباري ١٢/٥١، وشرح السنة للبغوي ٨/٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>