للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن محمد, وسالم بن عبد الله بن عمر, وبه قال يحيى الأنصاري, وسفيان الثوري, وأحمد بن حنبل والنعمان وأصحابه. الأوسط ٣/١٧١.

[[٣٢٢٤-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه, ثم تزوجها, ثم مات وهي وارثته لم يجز؟]

قال: هذا أقر بها١ وليست هي له بامرأة, يجوز ذلك إلا أن


١ هكذا في الأصل ولعله "لها".

<<  <  ج: ص:  >  >>