للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقي١ على الصفا والمروة؟

قال: ليس عليهن شيء من ذلك.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[[١٤١٧-] قلت: على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟]

قال: إذا كان يهل من مكة لم يكن عليه رمل ولا سعي.٤


١ رقي: أي صعود، فيقال رقي فلان في الجبل يرقى رقياً: إذا صعد.
انظر: لسان العرب ١٤/٣٣١.
٢ أورد هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم ٨٥٠ ص٢٢٦.
٣ لا يسن للنساء الرمل في الطواف بالبيت، ولا السعي الشديد بين الصفا والمروة. الشرح الكبير ٣/٤٠٨، المبدع [٣/٢٢٧،] الإقناع ١/٣٨١-٣٨٥.
وقال ابن قدامة في المغني ٣/٤١٢: قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع، وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف"، ا. هـ.
٤ أورد هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم ٨٥١ ص ٢٢٦.
ونقل صالح قال أبي: "ليس على أهل مكة رمل". المسائل ص ١٤٥.
وفي مسائل أبو داود ١٣١ عن أحمد: "من أهلّ من مكة رَمَلَ".
وقال ابن قدامة في المغني ٣/٣٨٩: قال أحمد: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة".
وقال: "وهذا لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد".
والرمل في الطواف لغير مَنْ أَهَلَّ من مكة، كما هو موضح في المسالة الآتية، وأما السعي الوارد هنا فالذي تدل عليه المسألة أن: المقصود به سعي قبل عرفة، بدليل قول إسحاق بعد ذلك مباشرة لا بد من السعي بين الصفا والمروة إذا رجعوا، فإن كان كذلك، فأيضاً لا سعي على أهل مكة حيث إن الواجب عليهم هو السعي بعد الرجوع من عرفة الذي هو أحد أركان الحج- على الصحيح من المذهب، أما قبل عرفة فليس عليهم سعي، لأنهم لا عمرة عليهم، كما هي إحدى الروايات عن الإمام أحمد كما سبق في مسألتي (١٣٦٦) ، (١٣٩٩) .
ويحتمل أن المقصود بالسعي هو الإسراع في الوادي في الطواف بين الصفا والمروة بدليل عطفه على الرمل، وإطلاقه على الإسراع في الوادي، كما سبق في التعليق الأول للمسألة (١٤١٥) .
ويجاب عنه بأن السعي الذي هو الإسراع في الوادي بين الصفا والمروة سنة لكل سعي، ولكل من يسعى من الرجال، كما أطلقه في المغني ٣/٤٠٥، ٤٠٧، والفتاوى ٢٦/١٢٨، المحرر ١/٢٤٦، زاد المعاد ١/٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>