للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠٥٣-] قلت: رجل سلف مائة درهم، في مائة فَرَقٍ، إلى أجل مسمى وقال: أنْقُدُكَ الآن خمسين، وخمسين إلى شهر؟

قال: إذا كان بعض السلف نقداً، وبعضه إلى أجل، فمردود كله.١

قال أحمد: صدق،٢ كله مردود.

قال إسحاق: كلما سلم في طعام مسمى، وسمى الثمن، ونقده بعضه، جاز من السلم بقدره.٣


١ في نسخة ع: "عليه".
٢ يقصد الإمام أحمد بقوله صدق: سفيان الثوري، وقد أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري، إلا أنه قال بعد قوله إلى شهر: فالبيع كله فاسد؛ لأن العقدة واحدة. انظر: كتاب البيوع: باب السلف وبعضه نسيئة ٨/٩١.
٣ لقد تقدم الكلام عند المسألة رقم (١٧٨٣) على تعريف السلف، وأن من شروط صحته: تسليم قيمة المُسْلَم فيه حالاً، وفي مجلس العقد.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ١٣٢: أن ابن شبرمة، والثوري، وأحمد ممن قالوا بفساد السلم، إذا تخلف بعض الثمن عند المشتري، وإن أصحاب الرأى قالوا: له من السلم بحساب ما قبض، وبه قال إسحاق، وهو ظاهر كلام الخرقي في مختصره ص٩٠، وجزم به في رؤوس المسائل ٢٣٦.
قال في الإنصاف ٥/١٠٤: لو قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما لم يقبض، ولا يبطل فيما قبض، على الصحيح من المذهب، بناء على تفريق الصفقة.
وعنه: يبطل في الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>