٢ يقصد الإمام أحمد بقوله صدق: سفيان الثوري، وقد أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري، إلا أنه قال بعد قوله إلى شهر: فالبيع كله فاسد؛ لأن العقدة واحدة. انظر: كتاب البيوع: باب السلف وبعضه نسيئة ٨/٩١. ٣ لقد تقدم الكلام عند المسألة رقم (١٧٨٣) على تعريف السلف، وأن من شروط صحته: تسليم قيمة المُسْلَم فيه حالاً، وفي مجلس العقد. وذكر ابن المنذر في الإشراف ١٣٢: أن ابن شبرمة، والثوري، وأحمد ممن قالوا بفساد السلم، إذا تخلف بعض الثمن عند المشتري، وإن أصحاب الرأى قالوا: له من السلم بحساب ما قبض، وبه قال إسحاق، وهو ظاهر كلام الخرقي في مختصره ص٩٠، وجزم به في رؤوس المسائل ٢٣٦. قال في الإنصاف ٥/١٠٤: لو قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما لم يقبض، ولا يبطل فيما قبض، على الصحيح من المذهب، بناء على تفريق الصفقة. وعنه: يبطل في الجميع.