٢ المحراب: هو صدر البيت والمجلس وأكرم موضع فيه، ومنه سمى محراب المسجد، وعند العامة: هو الذي يقيمه الناس مقام الإمام في المسجد. انظر: لسان العرب ١/٣٠٥. قلت: والمقصود البناء نصف الدائري الذي يكون في مقدمة المسجد يوضع لتحديد اتجاه القبلة، وقد يقف فيه الإمام وخاصة عند امتلاء المسجد بالمصلين، ويسمى الطاق. ٣ يرتفق به: الارتفاق تحصيل منافع تتعلق بالعقار. والمراد: أنه يستعان به على معرفة جهة القبلة. انظر: القاموس المحيط ٣/٢٣٦، معجم لغة الفقهاء ص٥٣. ٤ الصحيح من المذهب: أنه يباح اتخاذ المحراب في المسجد، وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: ما يدل على الكراهة. وعنه: يستحب اتخاذه. اختاره الآجري وابن عقيل. انظر: الإنصاف ٢/٢٩٨، المبدع ٢/٩٢، كشاف القناع ١/٥٨١.