٢ قال القاضي أبو يعلى: إذا جنى العبد جناية تعلّقت برقبته فأعتقه سيده نفذ بعتقه، لأنّ أكثر ما فيه أنّه قد تعلق به حقّ الغير، وهذا لا يمنع العتق، كالعبد المرهون إذا عتقه سيده، وكالعبد المبيع في يد البائع إذا عتقه المشتري، وإذا نفذ عتقه تعلق أرش الجناية بذمة السيد، لأنّه بالعتق قد منع تسليمه، فهو كما لو قتله، أو منع من ذلك باستيلاد، وهل يلزمه أرش جميع الجناية، أم يلزمه قيمة العبد؟ على روايتين: فنقل حرب في عبد قتل حرّاً، فأعتقه مولاه فعليه قيمته. وظاهر هذا أنّه لا يلزم أكثر من قيمته، سواء علم بالجناية، أو لم يعلم. ونقل ابن منصور في عبد قتل حرّاً فأعتقه سيده: فإن كان عالماً بجناية عبده فأعتقه فالدية عليه، وإن لم يعلم فعليه قيمة عبده، وقد صار العبد حرّاً. فظاهر هذا أنّه إن علم بالجناية ثمّ أعتقه، فعليه الدية، وإن زادت على قدر القيمة، وإن لم يعلم لم يلزمه أكثر من قدر القيمة. [] الروايتين والوجهين ٢/٢٥٢-٢٥٣، وكذا انظر: المغني ٧/٧٨٤، والمحرر ٢/١٤٧، والفروع ٦/٢٣، والمبدع ٨/٣٦٤، والقواعد لابن رجب ص ٣٠٩، القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة والإنصاف ١٠/٧٩.