انظر: الروايتين: ٢/٢٨٧، والمحرر ٢/١٤٨، والمغني: ١٢/٣٩، ٤٠، والفروع: ٥/٣٩، وشرح الزركشي: ٦/١٣٢، والإنصاف: ١٠/١١٩، ١٢٠. ٢ الزيادة من: (ظ) . ٣ من لا عاقلة له -وهو مسلم- فالدية من بيت المال، فإن لم يكن، فلا شيء عليه. هذا المذهب. ويحتمل أن تجب في مال القاتل. واختاره ابن قدامة. [] انظر: المقنع مع الإنصاف والشرح: ٢٦/٦٣-٦٦، والفروع: ٥/٤٠، وشرح الزركشي: ٦/١٣٧. [٣٥٠٥-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم (١٥٧٧) . وذكر تلك الرواية المتقدمة، شيخ الإسلام في شرح العمدة " المناسك ": ٢/٣٣١. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: ٣/٣١٩. ٤ هذا هو المذهب المعروف المنصوص. انظر: شرح العمدة " المناسك ": ٢/٣٣١، والفروع: ٣/٣١٨، والإنصاف: ٣/٤٤٥.