للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[٨٧٧-] قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها؟]

قال أحمد: أبوها، ثم الابن ثم الأخ ثم ابن أخيها ثم عمها٢، فإن اجتمع الأخ٣ والجد كان الجد أعجب إليّ أو الابن فالابن أعجب٤ إلي.


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ١٩٠.
٢ هذا ما عليه مذهب الإمام أحمد، وتوضيحه أنه يقدم في ولاية المرأة الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العمّ، ثم ابن العم، ثم المولى المنعم بالعتق، ثم عصباته الأقرب فالأقرب، ثم السلطان. أما الأمة فوليها سيدها، وإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها.
[] انظر: المغني: ٦/٤٥٦-٤٦١، الإنصاف: ٨/٦٩-٧٢.
٣ في ع "فإن اجتمع الأخ والجد كان الجد أحب إليّ، الجد والابن فالابن أعجب".
٤ المذهب أن الجد يتقدم في الولاية على غير الأب من ابن وأخ وغيرهما.
وعن الإمام أحمد رواية أن الابن يتقدم على الجد، بل وحتى على الأب، وهو قول الإمام إسحاق.
ويأتي تفصيل ذلك عند التعليق على كلام الإمام إسحاق في المسألة.
وأما الجد والأخ إذا اجتمعا فعن الإمام أحمد ثلاث روايات:
إحداها: ما عليه المذهب، وهو أن الجد مقدم في ذلك، وأجاب بذلك في مسألتنا هذه.
والرواية الثانية: يقدم الأخ.
والثالثة: أنهما سواء في ذلك.
انظر: المغني: ٦/٤٥٧، الإنصاف: ٨/٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>