٢ تقدم فيما مضى، فارجع إليه في المسألة، رقم (٢٤٥٥) ، (٢٥٦٦) . ٣ قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت فبرأت على غير عثل، وإن كسرت خطأ، فلا شيء فيه في قول مالك؟ قال ابن القاسم: نعم. المدونة الكبرى ٦/٣٢٢. عثل: قال الفراء: عثمت يده، وعثلت تعثل: إذا جبرت على غير استواء. اللسان ١١/٤٢٣. ٤ تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (٢٤٥٥) ، رقم (٢٥٦٦) . ٥ قال ابن المفلح: ونقل حنبل فيمن كسرت يده أو رجله: فيها حكومة وإن انجبرت، وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام، مثل خرزة الصلب والعصعص والعانة، ففيه حكومة، لأن الجناية على ذلك لا توقيت فيها، أشبه الجراح التي لا توقيت فيها، ولا نعلم فيه خلافاً، وإن خالف فيه أحد، فهو قول شاذ لا يصار إليه. المبدع: ٩/١٣.