٢ يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وذلك لحديث خيثمة الذي احتج به الإمام أحمد هنا وهو: عن خيثمة عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً". أخرجه: أبو داود ٢/٥٩٧، وابن ماجة ١٩٩٢. وكذلك احتج بحديث بروع ابنة واشق والذي فيه أنه تزوج امرأة على حكمها. وقد سبق تخريجه في المسألة السابقة رقم: (٩٤٦) . انظر: المغني: ٦/ ٧٢٠، مطالب أولي النهى: ٥/ ٢٢١، المبدع: ٧/١٢٨. ٣ خيثمة: هو خيثمة بن عبد الرحمان بن أبي سبرة لأبيه ولجده صحبة، وهو تابعي ثقة، وكان رجلاً صالحاً، وكان سخياً. روى عنه زر بن حبيش وطلحة بن مصرف وقتادة والأعمش وغيرهم. مات سنة ثمانين، وقيل: بعد ثمانين. انظر: عن ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري: ٣/٢١٥، وتقريب التهذيب: ٩٥، وتهذيب التهذيب: ٣/١٧٨. ٤ حديثها سبق تخريجه في المسألة رقم: (٨٨٣) . وبروع بنت واشق الرواسبية الكلابية أو الأشجعية، زوج هلال بن مرة الأشجعي. مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها. روى حديثها أبو سنان معقل بن سنان وجراح الأشجعيان وناس من أشجع، وشهدوا بذلك عند ابن مسعود. انظر: الإصابة: ٤/٢٤٤، والاستيعاب ٤/٢٤٨.