للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق:١ كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة وثمانون درهماً٢ [ع-٤٣/ب] .


١ انظر: عن نص قول الإمام إسحاق هذا في الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٤٩.
ويشير الإمام إسحاق بقوله هذا إلي الحديث الذي ورد فيه أنه "ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية".
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (٨٨٢) السابقة.
والأوقية: أربعون درهماً، فيكون الجميع أربعمائة وثمانين درهماً.
انظر: عن مقدار الأوقية: النهاية في غريب الحديث ٥/٥٦.
والراجح أنه لها مثل مهر نسائها وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفعل عمر -رضي الله عنه-.
٢ في ع زيادة "وزناً".

<<  <  ج: ص:  >  >>