قال الخرقي: والعدل من لم تظهر منه ريبة. وهذا قول إبراهيم النخعي وإسحاق. قال ابن قدامة: وجملته أن العدل هو الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله. قال القاضي: يكون ذلك في الدين والمروءة والأحكام. أما الدين: فلا يرتكب كبيرة، ولا يداوم على صغيرة، فإن الله تعالى أمر أن لا تقبل شهادة القاذف، فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة، ولا يخرجه عن العدالة فعل الصغيرة. المغني ٩/١٦٧. قال المرداوي: إن الصحيح من المذهب، اعتبار العدالة في البينة ظاهراً وباطناً فيعتبر استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله. وهذا المذهب بلا ريب. وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٢/٤٣، وراجع المبدع ١٠/٢١٩، والإقناع ٤/٤٣٧ ٢ في العمرية بلفظ " ينفي ". ٣ نقل هذه الرواية ابن المنذر فقال: قال أحمد: العدل في المسلمين من لم يظهر منه ريبة، رجل مستور. وكذلك قال إسحاق بعد أن تعرفه جيرانه أو خلطاؤة في السفر بنفي الريبة عنه. الأوسط ٣/١١٦، وراجع قوله في عمدة القارئ ١٣/١٩٩