٢ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: "تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولاً، لم يقل الله حين قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، إلا أن يكون والداً، أو ولداً، أو أخاً". مصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٣، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته برقم ١٥٤٧١. وراجع إعلام الموقعين ١/١١٣ - ١١٤، والمحلى ٩/٤١٥ عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلاً. مصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٤، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته برقم ١٥٤٧٥، من طريق معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن به.