للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: الأخ لأخيه تجوز، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يجر إلى نفسه، والولي إذا كان لا يجر إلى نفسه تجوز شهادته.

والولي والوصي واحد، وهؤلاء كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم. ١

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا شهدوا لهم، يجوز مثل ما عليهم. ٢

قال الزهري: إنما اتهمت القضاة الآباء للأبناء والأبناء للآباء بعد، ولم يزل جائزاً فيما مضى ٣ وقد قال الله [عز وجل]


١ نقل ابن هانئ النيسابوري نحو هذه الرواية فقال سمعته يقول - أي الإمام أحمد -: تجوز شهادة الأخ لأخيه، وكل شيء من القرابات لا تجوز، إذا كان يجرون الشيء لأنفسهم. مسائل النيسابوري ٢/٣٨ برقم ١٣٣٩.
قال الشيخ مرعي بن يوسف: وكل من لا تقبل - شهادة - له فإنها تقبل عليه. دليل الطالب ص ٣٠٤.
٢ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله كل من: المحلى ٩/٤١٦، والمغني ٩/١٩٢ - ١٩٤، وتفسير القرطبي ٥/٤١١، واختلاف العلماء للمروزي لوحة: ١٠٤، والأوسط ٣/١٠٣.
٣ نقل ابن القيم قول الزهري فقال: قال ابن وهب: حدثنا يونس عن الزهري قال: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد، والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان.
انظر إعلام الموقعين ١/١١٣، والمحلى ٩/٤١٥ - ٤١٦، وراجع الأوسط ٣/١٠٧، وتفسير القرطبي ٥/٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>