للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم زوجها١ يقع على الأخرى؟

قال أحمد: نعم إذا خرجت [من٢ ملكه] بنكاح٣ حرمها على نفسه.

قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟

قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة على نفسه.٤

قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعاً؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه.٥

[١١١٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء صاحبها؟


١ في ع زيادة "رجلاً".
٢ ما بين المعقوفين مزيد من ع.
٣ أو بيع أو هبة أو ما أشبهه, ويعلم أنها ليست بحامل, المغني: ٦/٥٨٤, والإنصاف: ٨/١٢٦.
٤ يجوز الجمع بين الأختين في الملك لأن الملك يقصد به التمول أعم من أن يكون للاستمتاع, ولا يجوز جمعهما في الوطء.
وتقدم الكلام على ذلك في المسألة رقم: (٩٢١) .
٥ أي ملك الاستمتاع ولا يقول الإمام إسحاق بأنه يجب عليه إخراج إحداهما من ملكه مطلقاً، فالمنهي عنه جمعهما في الوطء لا في الملك, كما سبق آنفا.
وتقدم تقرير مذهب الإمام إسحاق في هذه المسألة في المسألة رقم: (٩٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>