٢ سبقت المسألة برقم: (١١٤٨) . ٣ في ع بلفظ "قال: قلت". ٤ أي: فنعم المذهب هو، قال ابن قدامة معلقاً على قول الخرقي: "والفيئة الجماع." قال: "ليس في هذا اختلاف بحمد الله". قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع, وإذا كان له عذر لا يستطيع الوطء لمرض أو إحرام أو غيرهما لزمه أن يفيء بلسانه، فيقول مثلا: متى قدرت جامعتها." وروي عن سعيد بن جبير أنه لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره. وذهب أبو ثور إلى أنه إن لم يكن قادراً على الجماع لم يوقف حتى يستطيع، ولا تلزمه الفيئة بلسانه لأن الضرر بترك الوطء لا يزول بالقول. وقال ابن قدامة في ترجيح أنه تلزمه الفيئة باللسان: "ولنا أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار, والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر." [] المغني: ٧/٣٢٧-٣٢٨, والمبدع:: ٨/٢٣، والإشراف: ٤/٢٢٩, وكشاف القناع: ٥/٣٦٢-٣٦٣.