٢ قال ابن قدامة: فأمّا سن الصبي الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال شيء. هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه خلافاً، وذلك لأنّ العادة عود سنه، فلم يجب فيها في الحال شيء كنتف شعره، لكن ننتظر عودها، فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها. قال أحمد: يتوقّف سنة، لأنّه الغالب في نباتها. المغني ٨/٢٢، والمبدع ٨/٣٧٢، وكشاف القناع ٦/٤٣. روى عبد الرزّاق عن زيد بن ثابت قال: في السن يستأني بها سنة، فإن اسودّت ففيها العقل كاملاً، وإلاّ فما اسودّ منها فبحساب ذلك. مصنّف عبد الرزّاق ٩/٣٤٨، رقم ١٧٥٠٩، ورواه ابن حزم في المحلّى ١٠/٤١٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٠. ٣ في العمرية سقط عبارة الآتية "الثلث وما الفتق". ٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٥ قال القاضي أبو يعلى: فنقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت، فلم يستمسك البول، الدية كاملة. ونقل ابن المنصور: في الفتق الثلث، والفتق أن لا يستمسك البول، روى فيه الثلث. قال أبو بكر: المذهب على ما روى أبو طالب، وأن المثانة إذا لم يستمسك البول فيها كمال الدية، وقوله في رواية ابن منصور: الثلث ليس بمذهب له، وإنما حكاه عن غيره. [] الروايتين والوجهين ٢/٢٧٨، والمغني ٨/٣٧/ والفروع ٦/٢٩، والإنصاف ١٠/٣٣٩-٩٤. قلت الرواية التي تقول: في المثانة إذا لم تستمسك البول الدية، رجحها ابن قدامة في المغني، وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. روى عبد الرزّاق عن شريح قال: في الفتق ثلث الدية. مصنف عبد الرزّاق ٩/٢٧٩، رقم ١٧٦٧٤، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٢٨، رقم ٧٢٠٧، والمحلى ١٠/٤٥٧.