للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكرهه١.

قال إسحاق: كما قال٢. فإن صلى في أرض سبخة، أو مخسوف بها جاز ذلك (وكلما صلى في أرض مغصوب أو استصفاها٣ الولاة، فصلاة المسلم فيها فاسدة إذا علم ذلك، فإذا لم يعلم ثم علم جاز ذلك) ٤.

[٢٩٣-] قلت: ما يكره للمصلي أن يكون بين يديه؟


١ قال عبد الله: (سمعت أبي سئل عن أرض الخسف يصلي فيها؟ فكره ذلك) . المسائل ٦٨ (٢٤٣) .
وقال ابن قدامة: (قال أحمد: أكره الصلاة في أرض الخسف؛ وذلك لأنها موضع مسخوط عليه) . المغني ٢/٧٥.
وقال ابن تيمية: مقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف، وهو قوي) . الاختيارات الفقهية ص٤٥.
وانظر: الفروع ١/٢٧٥، الإنصاف ١/٤٩٦، كشاف القناع ١/٣٤٦.
٢ انظر قول إسحاق بكراهة الصلاة في المقبرة والحش في: الأوسط ٢/١٨٤، شرح السنة ٢/٤١١.
٣ استصفاها: أي استأثر بها واستخلصها لنفسه. انظر: لسان العرب ١٤/٤٦٣.
(وكلما صلى في أرض مغصوب أو استصفاها الولاة فصلاة المسلم فيها فاسدة إذا علم ذلك، فإذا لم يعلم ثم علم جاز ذلك) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>