قال: أما الكعبة أشدّ٦. (لأحمد) إضافة من ع. (إذا) ساقطة من ع. (عز وجل) إضافة من ع. ٤ وردت إشار في الاختيارات الفقهية لهذه الرواية. الاختيارات ص٨. والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالعاطس يحمد بقلبه ويكره بلفظه، وعليه الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه لا يكره حمده بلسانه. قال ابن قدامة: والأول أولى. المغني ١/١٦٦، الإنصاف ١/٩٥، الفروع ١/٤٦، مطالب أولي النهى ١/٦٩. ٥ القبلتين: أي القبلة الأولى وهي بيت المقدس، والقبلة الثانية وهي الكعبة. ٦ قال أبو داود: (قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: استقبال القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف) . المسائل ص٢. والمذهب: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء، فلا يجوز استقبال القبلة، أو استدبارها فيه. قال ابن تيمية: هذا المنصور عند الأصحاب، وقال في الفروع: اختاره الأكثر. وروي عن أحمد: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان. اختارها ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق وغيرهم. وعنه: يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان. وعنه: يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان، ولا يجوز الاستقبال فيهما. وعنه: يجوز الاستدبار في البينان فقط. ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي، كما يكفى الانحراف عن جهة القبلة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي. انظر: الإنصاف ١/١٠٠ـ١٠٢، الفروع ١/٤٤، ٤٥، المغني ١/١٦٢، ١٦٣، الروايتين والوجهين ١/٨٠، الاختيارات الفقهية ص٨.