للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: يعيد ما صلى؟

قال: لا١.

قال إسحاق: (كما قال) ٢، إذا كان ذلك في موضع لا يستطيع معرفة عين الكعبة٣.

[٢٩٠-] قلت: ما يقطع٤ الصلاة؟


١ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص٦٨، ٦٩ (٢٤٥، ٢٤٦) ، وأبو داود في مسائله ص٤٥.
والمذهب: أن من صلى بالاجتهاد، ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه، سواء كان خطؤه يقيناً أو عن اجتهاده، فإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة بمشاهدة، أو خبر عن يقين استدار إلى جهة الصواب، وبني على ما تقدم من صلاة كأهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها وبنوا.
انظر: المغني ١/٤٤٥، ٤٥١، الإنصاف ٢/١٨، المبدع ١/٤١٢، ٤١٣.
(كما قال) إضافة من ع.
٣ انظر قول إسحاق في: شرح السنة ٢/٣٢٦. ونقل الترمذي عن إسحاق: (أن من صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعدما صلى انه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة) . سنن الترمذي ٢/١٧٧.
وقال ابن قدامة: (إن كان معايناً للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافاً) . المغني ١/٤٣٩، وانظر: مراتب الإجماع ٢٦، بداية المجتهد ١/٨٧.
٤ نقل الترمذي هذه المسألة بأكملها في: سننه ٢/١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>