٢ نقل عنه (أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود) . عبد الله في مسائله ص١٠٢، ١١٥ (٣٦٥، ٤١٥) ، وابن هانئ في مسائله ٥/٦٥ (٣١٩، ٣٣٠) ، وأبو داود في مسائله ص٤٤. ولا خلاف في المذهب: أن من مر بين يديه كلب أسود بطلت صلاته. انظر: المبدع ١/٤٩٠، ٤٩١، الفروع ١/٣٥٤. المغني ٢/٢٤٩، ٢٥٠، الروض المربع ١/١٩٢. ٣ في ع (شك) بإسقاط الألف. ٤ أي ليس عندي أدنى شك أن الكلب الأسود يقطع الصلاة لثبوت ذلك بالنص. جاء في مسائل أحمد لأبي داود ص٤٤، ٤٥: (ان الإمام أحمد سئل عن سبب تخصيصه الكلب الأسود بقطع الصلاة دون المرأة والحمار، مع انها كلها تقطع الصلاة كما ورد في حديث أبي ذر. فأجاب: أن المرأة والحمار ورد فيهما حديثان يعارضان حديث أبي ذر هما: حديث عائشة وابن عباس. أما الكلب الأسود فلم يرد ما يعارضه أو ينسخه) . وقال ابن قدامة:- بعد أن ساق أدلة من يقول: لا يقطع الصلاة شيء- قال: (هذه الأحاديث كلها في المرأة، والحمار يعارض حديث أبي هريرة وأبي ذر فيهما. فيبقى الكلب الأسود خالياً عن معارض، فيجب القول به؛ لثبوته وخلوه عن معارض) . المغني ٢/٢٥١. وحديث أبي ذر وأبي هريرة رواهما مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلى ١/٣٦٥، ٣٦٦ (٢٦٥، ٢٦٦) .