٢ في العمرية بلفظ "أمة". ٣ روى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت مجاهداً يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل، فأسقطت جنيناً، فرفع ذلك إلى عمر، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة، يعني التي مسحت. مصنف عبد الرزاق ١٠/٦٣، رقم ١٨٣٦٢. وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٥٣، رقم ٧٣٣٢. ٤ قلت: مسح بطن المرأة بحيث تصل إلى إسقاط الجنين تعتبر ضرباً للبطن، وقد ذكر العلماء حكم الضرب، فقال ابن المنذر: كل من أحفظه عن أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنيناً مع الغرة الرقبة. الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٥١. وقال الخرقي: وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حياً أو ميتاً. وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم. مختصر الخرقي ص ١٨١، والمغني ٧/٨١٥.