للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٦١٩-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة ٢ فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] فأمرها أن تعتق غرة. ٣

قال: نعم. ٤


١ انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٥٣٣.
٢ في العمرية بلفظ "أمة".
٣ روى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت مجاهداً يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل، فأسقطت جنيناً، فرفع ذلك إلى عمر، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة، يعني التي مسحت. مصنف عبد الرزاق ١٠/٦٣، رقم ١٨٣٦٢. وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٥٣، رقم ٧٣٣٢.
٤ قلت: مسح بطن المرأة بحيث تصل إلى إسقاط الجنين تعتبر ضرباً للبطن، وقد ذكر العلماء حكم الضرب، فقال ابن المنذر: كل من أحفظه عن أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنيناً مع الغرة الرقبة. الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٥١.
وقال الخرقي: وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حياً أو ميتاً.
وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم.
مختصر الخرقي ص ١٨١، والمغني ٧/٨١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>