انظر: المغني ٢/٥٤. ٢ التصفيق: هو ضرب الكف بالكف على شكل يسمع له صوت. والمعنى: أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها فأرادت تنبيه من بحذائها ضربت باطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. انظر: مجمل اللغة ٢/٥٣٥، لسان العرب ١٠/٢٠٠، معجم لغة الفقهاء ص١٣٢. ٣ لا نزاع: أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته سبح، ويكره له التصفيق، وتبطل الصلاة بالتصفيق إن كثر. ويستحب للمرأة أن تصفق ببطن كفها على الأخرى إذا نابها شيء، فإن كثر بطلت الصلاة، فإن سبحت كالرجل كره. وقيل: لا يكره. انظر: الإنصاف ٢/١٠١، الفروع ١/٣٦٢، كشاف القناع ١/٤٤٤، ٤٤٥. ٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٢٤٠، المغني ٢/٥٤، سنن الترمذي ٢/٢٠٦. ٥ تقدم تخريجه. راجع مسألة (٢٣٨) .