٢ قال ابن قدامة: ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم. قال: ولا نعلم فيه مخالفاً. المغني ٨/١٨٦. وقال: وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها، ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك، وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت، أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنى لم تحد. [] المغني ٨/٢١٠، وكذا انظر: الكافي٤/٢٠٤-٢٠٦، والمحرر٢/١٥٤، وكشاف القناع٦/٩٧. وقال المرداوي: أو أكره على الزنى فلا حد عليه. هذه إحدى الروايتين مطلقاً عن الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٠/١٨٢. وقال: وإن حملت من لا زوج لها، ولا سيد: لم تحد بذلك بمجرده. هذا المذهب. وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والمغني. وذكر في الوسيلة والمجموع رواية: أنها تحد، ولو ادعت شبهة. الإنصاف ١٠/١٩٩.