للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٥٤٢-] قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت؟]

قال: القول قولها. ٢


١ رواية الإمام إسحاق رحمه الله: حكاها عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٤٨٥، والخطابي في معالم السنن ٤/٥٨٨، والنووي في شرح صحيح مسلم ١١/٢٠٢، وابن عبد البر في الاستذكار ٥/١٨٥، والسروي في اختلاف الصحابة ١/١٢٦، وابن ناصر في تجريد المسائل ١/٢١١.
٢ قال ابن قدامة: ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم. قال: ولا نعلم فيه مخالفاً.
المغني ٨/١٨٦. وقال: وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها، ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك، وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت، أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنى لم تحد.
[] المغني ٨/٢١٠، وكذا انظر: الكافي٤/٢٠٤-٢٠٦، والمحرر٢/١٥٤، وكشاف القناع٦/٩٧.
وقال المرداوي: أو أكره على الزنى فلا حد عليه. هذه إحدى الروايتين مطلقاً عن الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٠/١٨٢.
وقال: وإن حملت من لا زوج لها، ولا سيد: لم تحد بذلك بمجرده. هذا المذهب. وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والمغني.
وذكر في الوسيلة والمجموع رواية: أنها تحد، ولو ادعت شبهة.
الإنصاف ١٠/١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>