وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يحنث إذا كان الفصل يسيراً. وعنه أخرى: أنه لا يحنث إذا استثنى في المجلس. [] المغني ١١/٢٢٦-٢٢٧، المبدع ٩/٢٦٩، الإنصاف ١١/٢٥. ٢ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٢٧. ٣ ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ. ٤ ساقطة من ظ وفي إثباتها كما في ع يتضح المعنى أكثر. ٥ قال ابن قدامة في المغني: "ويشترط أن يستثني بلسانه، ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم"، إلى أن قال: "ولا نعلم لهم مخالفاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال إن شاء الله" والقول هو النطق" ا. هـ. وروي عن الإمام أحمد: إن كان مظلوماً فاستثنى في نفسه، رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه. المغني ١١/٢٢٨، الإنصاف ١١/٢٦، المبدع ٩/٢٧٠