٢ عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهنّ في الفطر والأضحى. العواتق، والحيض، وذوات الخدور. فأما الحيض: فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: "لتُلبسْها أختُها من جلبابها". الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٢/٦٠٦، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم: (٨٩٠) ، واللفظ لمسلم. وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم ٩٨٠، فتح الباري ٢/٤٦٩، كتاب العيدين باب: إذا لم يكن لها جل، باب في العيد، كلاهما من طريق حفصة بنت سيرين بأطول مما هنا. وروي عن أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: "حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين". وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج من استطاع من أهله في العيدين. [] انظر: المغني: ٨/٣٧٥-٣٧٦، وسنن الترمذي: ٢/٤٢٠-٤٢١.