٢ في العمرية سقط لفظ "رجل". ٣ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، والنسخة الظاهرية بلفظ "كاملاً"، والصواب ما أثبته، لأنه نعت لدية ولفظ الدية مؤنث. ٤ قال عبد الله: سألت أبي عن الأعور يفقأ عين الصحيح؟ قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية كاملةً. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٩، رقم ١٥٠٩، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٩٦، والشرح الكبير ٩/٦١٦، والفروع ٦/٣٣، والمبدع ٨/٣٩٢، والمحرر ٢/١٤١، وكشاف القناع ٦/٣٧. وقال في الإنصاف: وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة، ولا قصاص، وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب ١٠/١٠٣. روي أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال: عليه دية عينيه ولا قود عليه. أخرجه: مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٣٣، رقم ١٧٤٣٨، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٤. ولفظه: فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة. وابن حزم في المحلى ١٠/٤٢١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٩٤.