للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٠٥٩-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب١ الذي يخنق أحياناً؟

قال: لا أعرف لهؤلاء وصية، إلا أن يكون غلاماً٢ له عقل، مثل ما أجاز عمر بن الخطاب٣ [رضي الله عنه] ابن عشر وابن اثنتي عشرة.٤


١ في العمرية بلفظ "والمصاب والسفيه الذي يخنق".
٢ في الظاهرية "غلام".
٣ في العمرية سقط لفظ "ابن الخطاب".
٤ قال ابن قدامة: ومن صحّ تصرفه في المال صحت وصيته، لأنها نوع تصرف، ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم ومن عاين الموت لا تصح وصيته، لأنه لا قول له، والوصية قول. الكافي ٢/٤٧٨.
وقال في المغني: أما الطفل، وهو من له دون السبع، والمجنون والمبرسم فلا وصية لهم ... ، وأما المحجور عليه لسفه، فإن وصيته تصح في قياس قول أحمد ... ، وقال أبو الخطاب: في وصيته وجهان. وأما الضعيف في عقله، فإن منع ذلك رشده في ماله فهو كالسفيه، وإلا فهو كالعاقل.
المغني ٦/١٠٢، وراجع المبدع ٦/٦.
وقد سبق تخريج قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة (٣٠٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>