٢ في الظاهرية "غلام". ٣ في العمرية سقط لفظ "ابن الخطاب". ٤ قال ابن قدامة: ومن صحّ تصرفه في المال صحت وصيته، لأنها نوع تصرف، ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم ومن عاين الموت لا تصح وصيته، لأنه لا قول له، والوصية قول. الكافي ٢/٤٧٨. وقال في المغني: أما الطفل، وهو من له دون السبع، والمجنون والمبرسم فلا وصية لهم ... ، وأما المحجور عليه لسفه، فإن وصيته تصح في قياس قول أحمد ... ، وقال أبو الخطاب: في وصيته وجهان. وأما الضعيف في عقله، فإن منع ذلك رشده في ماله فهو كالسفيه، وإلا فهو كالعاقل. المغني ٦/١٠٢، وراجع المبدع ٦/٦. وقد سبق تخريج قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة (٣٠٤٣) .