انظر: الموطأ للإمام مالك ٢/٨٦٥، والمحلى لابن حزم ١١/٥٢، والمغني ٧/٧٧٧. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/١٢٧. لما روى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر قال: نحن مجتمعون، أو قد كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة. مصنف عبد الرزاق ٩/٤١٠، رقم ١٧٨٢٠، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٤٨٣، والمحلى لابن حزم ١١/٥٢. ٢ نقل ابن منصور عن الإمام أحمد -رحمه الله-: إذا شربت دواء عمداً فأسقطت جنيناً، فالدية على العاقلة. قال في الفروع: فيتوجه منها احتمال تحمل العاقلة القليل. المغني ٧/٧٧٧، والفروع ٦/٤١، والإنصاف ١٠/١٢٧. ٣ تقدم تخريج الحديث فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٥٤) . ٤ في العمرية بلفظ "فقال".