٢ في نسخة ع: "فإن". ٣ في نسخة ع: "سماه" والتثنية أقوى. ٤ هذه المسألة تضمنت الإشارة إلى حالتين: الأولى: بيع ما ليس عنده، وقد تم التعليق عليه عند المسألة رقم (١٨٤٥) . والثانية: تأجيل قبض المبيع من قبل البائع، أو المشتري، فإن كان مكيلاً، أو موزوناً، فله حكم: وإن كان غير ذلك، فله حكم. وقد سبق بيانه عند المسألة رقم (١٨٧٣) . ٥ كلمة "أله" ناقصة من نسخة ع. ٦ الأصل في ذلك قوله تعالى {وَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً} ] النساء آية ٤ [. قال ابن كثير في تفسيره ٢/١٨٥ عند ذكر هذه الآية: يجب أن يعطي الرجل المرأة صداقها، طيباً بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته، أو عن شيء منه، فيأكله حلالاً طيباً. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/٢٣٤ عن ابن عباس أنه قال: إذا كان من غير إضرار، ولا خديعة، فهو هنيء مريء كما قال الله، وذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور ٢/١٢٠. وفي مسائل صالح ٥٥ قال: سألته عن المرأة وهبت مهرها لزوجها، ثم بدا له أن يطلقها؟ قال: إذا كان الزوج سألها ذلك: فلها أن ترجع فيه، وإن لم يسألها، ولكنها وهبته بطيبة نفس: فليس لها أن ترجع. وذكر الخرقي في مختصره ١٠٩، وأبو البركات في المحرر ١/ ٣٧٥: ليس لواهب أن يرجع في هبته، وإن لم يثب عليها. وفصّل القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٤٤٧ فذكر أن: من قال: لا ترجع المرأة في هبتها: إذا وهبت له ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته، إلا الوالد". قلت: وهذا اللفظ رواه البيهقي في سننه كتاب الهبات، باب رجوع الوارث فيما وهب من ولده ٦/١٧٩ عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وفيه انقطاع.