للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب العائد في هبته ٩/١١٠، ولكن بلفظ ولا يحل لأحد.

ورواه البيهقي موصولاً بلفظ لا يحل لرجل أن يعطى عطية، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده الحديث، وهو ما رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة ٣/٨٠٨.

ومن قال: ترجع في هبتها: إذا كان شاهد الحال يقتضي أن هبتها يقصد بها المنفعة، وهو أن تَكْفِهِ من طلاقها، أو تمنعه من التزوج عليها، فإذا عُدِمَ المعنى الذي لأجله وهبت: ملكت الرجوع، لأنه في التقدير يحصل، كأنها وهبت له بشرط أن لا يطلقها، ولا يتزوج عليها.

وذكر في الإنصاف ٧/١٤٧ عن الإمام أحمد رحمه الله في المرأة تهب زوجها مهرها، إن كان سألها ذلك: رده إليها رضيت، أو كرهت، لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه، أو إضراره بها بأن يتزوج عليها، والمذهب: أنها ترجع إذا وهبته من غير سؤال منه.

وروى عبد الرزاق في مصنفه كتاب المواهب، باب هبة المرأة لزوجها ٩/١١٣ – ١١٥، عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يرجع الزوجان في هبتهما، إذا كانت عن طيب نفس.

وكان شريح يطلب من الزوج، بينة أن زوجته وهبته، عن طيب نفس، وإلا فيمينها هي.

ومن طريق الثوري، أن عمر بن الخطاب كتب: أن النساء يعطين عن رغبة، ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. وكان ابن شبرمة يحلفها أنها ما وهبته له، بطيب نفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>